تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
80
كتاب الحج
وطي المشعر عليه واجبا ، فقال ( ع ) : ليستوجب بذلك وطي بحبوحة الجنة ( 1 ) . إذ التعبير بالوجوب وان وقع في كلام السائل الا ان تقريره ( ع ) تثبيت له فيدل على مغروسيته في الذهن فينافي ما تقدم من الندب . ولكن قد يعبر عن المستحب المؤكد بالواجب بمعناه اللغوي لا الاصطلاحي ، ولعل المقام من هذا الباب ويشهد له التعليل الكذائي الملائم للندب لا الواجب ، فيصير ظهور ما تقدم في الندب أقوى من ظهور هذا في الوجوب . أضف إلى ذلك اشتمال السند على غير واحد من المجاهيل ولا يمكن الاغترار بظاهر المبسوط إذ للشيخ بمثل هذا التعبير في الحكم الندبي عبارات آخر في مواضع منها في وقت الاختياري والاضطراري للصلاة . والظاهر أنه ليس المراد من الوطي مجرد وضع الرجل في المشعر بلا مشى بل المراد منه ما هو المقابل للركوب فيمشي راجلا . نعم يكفيه المسمى ، وكذا يكفيه ناعلا كما يكفى حافيا . * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الرابعة : من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ثم يقضيه ان كان واجبا على الصفة التي وجبت تمتعا أو قرانا أو إفرادا . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان استيفاء حق المقام في طي مقامين : الأول في التحلل بالعمرة وما يتعلق به . والثاني في القضاء . اما المقام الأول فهو انه لما اتضح أحكام المسائل الثلاث المتقدمة في ثنايا البحث عن أحكام الوقوف بعرفة لم نتعرض لها هنا . وقد يدعى الإجماع على أن من فاته الموقفان فقد فاته الحج . ويدعى أيضا على أن من فاته الحج يسقط عنه بقية أفعاله ويتحلل بعمرة مفردة . إنما المهم الآن هو البحث عن أن لزوم التحلل حكم تكليفي محض بحيث لو عصى ولم يتحلل بها وانصرف إلى أهله محرما إلى العام القابل أو بقي بمكة كذلك أمكن له الإتيان باعمال الحج في العام القادم ويكتفى به
--> ( 1 ) الوسائل - أبواب الوقوف بالمشعر - الباب 7 - الحديث - 3